فصل: إذا امتنع أهل الزوجة من سفرها مع زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا أراد السفر امتنع عن زوجته وكذلك إذا عاد:

الفتوى رقم (1270)
س: سمع أن كثيرا من المتزوجين إذا كان غائبا عن أهله أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه منه، ولكنه هو- أي السائل- يواجه زوجته ويوادعها عند سفره وكذلك يواجهها عند عودته من سفره كالعادة بين الزوج وزوجته، ويقول: هل على ذلك حرج أم لا؟
ج: ما ذكرت من أن كثيرا من الأزواج لا يواجه زوجته ولا يوادعها عند سفره، ولا يواجهها عند عودته من سفره- هذا لا أصل له في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها دينا من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلا، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة؛ لئلا يقع منها على ما يكره، ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه فتتأهب له، وهذا من حسن العشرة، وآداب الحياة الزوجية، وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» (*) وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» (*) فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إليهم قبل عودته يحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره، كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.سفر الزوج وامتناع الزوجة عن الانتقال معه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4641)
س2: امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا. هل يجوز ذلك؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا امتنع أهل الزوجة من سفرها مع زوجها:

الفتوى رقم (6159)
س: إنني متزوج وزوجتي وأهلي بمنطقة الجنوب، ولم يسمح العمل أن أذهب لهم إلا بعد فترة طويلة، فهل ينوبني إثم من ذلك؟ لأني أريد أن أعيش معها في مكان عملي، ولكن أهلها يمنعون ذلك، فما هو الحل في الشريعة، وعلى من يقع الذنب؟ حيث يوجد عندنا عادة عندما يتزوج أحدنا يكتب صك سكن بجوار أهل العروس، فهذه عادة منتشرة في الجنوب وخاصة القنفذة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأصهارك، فلا إثم عليك، واجتهد مع أصهارك في بيان ظروفك وضرورتك إلى وجود زوجتك معك في جهة عملك، وطمئنهم على المحافظة عليها وإكرامها؛ رجاء أن يسمحوا بسفرها معك. يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.رجل ترك زوجته مدة السفر لمنع أهلها لها من السفر معه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6067)
س1: إنني أعمل في السلك العسكري بمنطقة الدمام، وجميع أهل زوجتي يسكنون منطقة القنفذة وإنني متزوج منذ أربع سنوات، ولي بنت من زوجتي، وأريد أن أعيش مع زوجتي وابنتي في مكان عملي، ولكنني أجد معارضة من قبل أهل زوجتي، وحيث إنني لا أستطيع الذهاب لأهلي إلا برضاهم، فهل ينتابني إثم من الله أم الذنب على أهلها بحيث إنني مستعد لكل الواجبات، وأريد أن تعيش معي بمكان عملي، فأريد من الله ثم منكم الرد سريعا. ودمتم سالمين.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن المانع من حضورها إليك ليس من قبلك، وأنك تجتهد في السفر إلى مقرها كلما تيسر لك ذلك، فلا إثم عليك. نسأل الله لكم التوفيق والتيسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل في بلاد غير إسلامية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5512)
س3: عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة.
ج3: الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [سورة الذاريات الآية 58] وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2- 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود